تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ: محمد بن إبراهيم (1)، وذلك لأن تحصيل الولد من أهم وأعظم مقاصد النكاح.

وأما إذا كانت الزوجة عقيمة فقد قيل: إنه ليس بعيب، لأن الزوج له أن يتزوج بأخرى ويبقيها معه لمودته إياها، بل نقل القرطبي في "تفسيره" الإجماع على أن العقيم التي لا تلد لا تُرد (2)، وهو ظاهر اختيار الشيخ: محمد ابن إبراهيم (3)، ولم يتعرض شيخ الإسلام لعقم الزوجة، ولعله يرى أن الرجل إذا كان متشوقاً للولد فإنه يستطيع أن يتزوج بأخرى، بخلاف المرأة فذلك لا يتحقق في حقها، فلذا أثبت لها خيار الفسخ إذا كان زوجها عقيماً، والله تعالى أعلم.

(1) "الاختيارات" ص (222)، "زاد المعاد" (5/ 181 - 182)، "فتاوى ابن إبراهيم" (10/ 165).

(2) "تفسير القرطبي" (3/ 94).

(3) "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ: محمد بن إبراهيم" (10/ 167).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٨٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٨٧٤