تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِحاكمٍ، بِجنونٍ، وجُذامٍ، وبَرَصٍ ................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: على الفور، فمتى أُخِّرَ ما لم تجر العادة به بطل، لأنه خيار عيب فكان على الفور.

وقوله: (ما لَم يَحْصُل رِضَاً) أي: فإن رضي أحد الزوجين بعيب الآخر فلا خيار له، قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافاً، لأنه عيب رضي به، فأشبه مشتري العيب" (1).

قوله: (بِحاكمٍ) أي: ولا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم يفسخ النكاح، لأنه فسخ مجتهد فيه، فهو كالفسخ للإعسار في النفقة.

قوله: (بِجنونٍ) هذا القسم الأول، وهو العيوب المشتركة بين الزوجين. فإذا كان في أحد الزوجين جنون ثبت الخيار للآخر، لأن النفس لا تسكن إلى مَنْ هذه حاله.

وظاهر كلامه أنه سواء كان الجنون مطبقاً، أو متقطعاً، أو قابلاً للعلاج.

قوله: (وجُذامٍ) أي: بضم الجيم، وهو علة يحمر منها العضو، ثم يسود، ثم يتقطع ويتناثر، ويتصور ذلك في كل عضو، لكنه في الوجه أغلب.

قوله: (وبَرَصٍ) بفتح الباء والراء، مصدر بَرِصَ -بكسر الراء- إذا ابْيَضَّ جلده (2).

(1) "المغني" (10/ 61).

(2) "الدر النقي" (3/ 634).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٨٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٨٧٠