تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كونه سيدها وبعلها، ولأن النكاح يوجب للمرأة حقوقاً من القسم والمبيت وغيرها، وذلك يمنع ملك اليمين، فلا يصح مع وجود ما ينافيه.

قوله: (ولا حُرٌّ أمةَ ولدِهِ) أي: ولا يجوز للحر نكاح أمة ولده، لأن فيها شبهة الملك، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» (1).

قوله: (ولا حُرَّةٌ عبدَ ولدِهَا) أي: ولا يجوز للحرة نكاح عبد ولدها، لأنه إذا مَلَكَ وَلَدُ أحدِ الزوجين الزوجَ الآخرَ انفسخ نكاحهما، والزوج الآخر -هنا- هو عبد الولد، لأنه ملكه، والله تعالى أعلم.

(1) تقدم تخريجه في "الهبة".

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٨٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٨٦٨