تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يرثُ به ذو فَرْضٍ إلاَّ الأبُ والجدُّ، يرثان السُّدسَ مع الابنِ، والجدُّ الثلثَ مع الإخوةِ، إذا كان أحظَّ له، وَإذا أَعْتَقَتِ المَرأةُ عبداً، ثُمَّ ماتت فولاؤه لابنِها، وعَقْلُهُ على عَصَبَتِهَا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (ولا يرثُ به ذو فَرْضٍ إلاَّ الأبُ والجدُّ، يرثان السُّدسَ مع الابنِ، والجدُّ الثلثَ مع الإخوةِ، إذا كان أحظَّ له) أي: إن صاحب الفرض لا يرث بالولاء، كالأخ من الأم والزوج إذا لم يكونا ابني عم، لأنه مختص بالعصبات، ويستثنى الأب فيرث السدس مع الابن، لأنه عصبة في الجملة، وهو يرث السدس مع الابن في غير الولاء، فكذا في الولاء، وكذا يستثنى الجد، فيرث السدس مع الابن، لأنه يرث ذلك معه مع عدم الأب في غير الولاء، فكذا فيه.

وأما كونه يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظَّ له، فلأنه يرث ذلك معهم في غير الولاء، فكذلك في الولاء.

قوله: (وَإذا أَعْتَقَتِ المَرأةُ عبداً، ثُمَّ ماتت فولاؤه لابنِها، وعَقْلُهُ على عَصَبَتِهَا) أي: إن ولاءه وميراثه لابنها، لأنه أقرب عصبتها، إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله (أي: الدية لو جنى العتيق على غيره) على عصبتها وابنها، لأنه من العاقلة، والله أعلم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٨٠