3 - أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده، فالصواب أنها كالثانِية، وهذا هو المذهب، لأن الأصل بقاء حياته، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص.
4 - أن لا تُعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي المدة، وحكمها كالتي قبلها.
وكيفية مسائل المفقود، أن نعمل مسألة حياة، ومسألة موت، وينظر بينهما بالنسب الأربع، والناتج هو الجامعة، يقسم على كل مسألة، والناتج جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث، فمن ورث متساوياً أخذ حقه كاملاً، ومن ورث متفاضلاً أعطي الأقل، وإن ورث في حال دون حال لم يعط شيئاً حتى يتبين أمر المفقود، كهالكة عن زوج، وأم، وأخت لأب، وأخ لأب مفقود، وهذه صورتها:
ج4 ... ج9 ... الجامعة
×6 ... / 8 ... 8×9= ... 72 ... اليقين
زوج ... 3 ... 36، ... 27
أم ... 1 ... 12، ... 18 ... 12
3 ... أخت لأب ... 2 ... 8، ... 27 ... 8
أخ لأب ... 4 ... 16، ... 0
حياة ... موت ... 25 موقوفة
1 - المسألة الثانِية وهي مسألة الموت عالت إلى ثمانية.
2 - بين المسألتين موافقة بالنصف، فيضرب وفق أحدهما بالآخر (8×9).