وَكَذَا دِيَتُهُ، وجِراحُه، ولا يُزَوَّجُ بِحَالٍ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو بلغ، ولم يتضح أمره، فقوله: (وإلاَّ أُعطِيَ) أي: وإلا يرجى انكشاف حاله أعطي نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فيجعل له مسألتان: مسألة: ذكورية، ومسألة: أنوثية، وينظر بينهما، ويضرب الناتج في اثنين عدد حالي الخنثى، فما بلغ فمنه تصح، وبعد أن يُضرب نصيب كل وارث في جزء السهم، يجمع ماله من المسألتين ويقسم على اثنين، والناتج هو نصيبه، يوضع أمامه تحت الجامعة، كهالك عن ابن، وولد خنثى، وهذه صورتها:
/ 6 ... / 4 = ... 6 × 2 = 12
ابن ... 1 ... 6 + 8 = 14 ÷ 2 = 7
ولد خنثى ... 1 ... 6 + 4 = 10 ÷ 2 = 5
بتقدير ذكوريته ... بتقدير أنوثيته
قوله: (وَكَذَا دِيَتُهُ) أي: وكذا دية الخنثى المشكل كإرثه، نصف دية رجل، ونصف دية امرأة، لأن ميراثه كذلك.
قوله: (وجِراحُه) لأن الجراح كالتابع للقتل، فإذا وجب في القتل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، فلأن تجب في أرش الجراح كذلك بطريق الأولى.
قوله: (ولا يُزَوَّجُ بِحَالٍ) أي: لا يجوز تزويج الخنثى المشكل قبل تبين أمره، لعدم تحقق مبيح النكاح، فيغلَّب جانب الحظر.