تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلاَّ أُعطِيَ نِصفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ونصفَ ميراثِ أُنثى ............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكورية، ومسألة أنوثية، ثم ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، والناتج هو الجامعة، ثم تقسم الجامعة على مسألة الذكورية، والناتج هو جزء السهم لها، ثم تقسم الجامعة على مسألة الأنوثية والناتج هو جزء سهمها كذلك، ثم يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ويوضع اليقين لكل وارث أمامه تحت الجامعة، ثم تجمع السهام وتطرح من الجامعة، والباقي يوقف، فإن اتضح إشكال الخنثى واستحق الباقي أخذه، وإلا رُدَّ على مستحقه.

مثال ذلك: أن يموت عن ابن، وبنت، وولد خنثى يرجى انكشاف حاله، وهذه صورتها:

مسألة الذكورة ... مسألة الأنوثة ... الجامعة ... توزيع الموقوف

5 4 ... 5 ... 20

ابن ... 2 ... 8 ... 2 ... 10 ... 8 ... - ... 2

بنت ... 1 ... 4 ... 1 ... 5 ... 4 ... - ... 1

ولد خنثى ... 2 ... 8 ... 1 ... 5 ... 5 ... 3 ... -

20 - 17=3 موقوفة ... ذ ... ث

إن بان الخنثى ذكراً أخذ الثلاثة الموقوفة، فيكون له ثمانية، وإن بان أنثى أخذ الابن اثنين فله عشرة، والبنت واحد فلها خمسة.

قوله: (وإلاَّ أُعطِيَ نِصفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ ونصفَ ميراثِ أُنثى) هذه الحالة الثانِية من أحوال الخنثى، وهي ألا يرجى انكشاف حاله، كما إذا مات صغيراً،

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٥٧