1 - بين نصيب البنت (4) ومسألتها (13) مباينة، فيضرب أحدهما في الآخر، والناتج هو الجامعة.
2 - من له شيء من الأولى أخذه مضروباً فيما ضربتها به (13)، ومن له شيء من الثانِية أخذه مضروباً في سهام مورثه من الأولى.
3 - ليس للأخ شيء من الثانِية، لأنه صار عماً، وقد استغرقت الفروض التركة.
قوله: (وَكذا تَصنَعُ فِي الثَّالثِ ومَن بَعدَهُ) أي: تصنع في الميت الثالث فأكثر كما عملت في الميت الثانِي مع الأول، فتصحح الجامعة للأوليين، وتعرف سهام الميت الثالث منها، وتقسمها على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين -كما مر-.
مثال ذلك: أن يموت عن زوجته، وثلاثة بنين، ثم تموت الزوجة عن شقيقتين، وأخوين، وأم، ثم تموت إحدى الشقيقتين عن زوج، وبنت، وأختها، وهذه صورتها:
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٥٤