1 - بين نصيب البنت (4) ومسألتها (12) موافقة بالربع، فربع الاثني عشر ثلاثة، تضرب في (8) المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة.
2 - من له شيء من الأولى أخذه مضروباً فيما ضربتها به (3)، ومن له شيء من الثانِية أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه، وهي البنت سهامها (4)، ووفقها واحد.
ومثال المباينة: أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج، وبنتين، وأم، وهذه صورتها:
0@
13
الجامعة
8
12/ 13
104
1
زوجة
1
1
أم
2
13+8= 21
8
6
1
بنت
4
تت
2
ب
أخ
3
ب
عم
×
1
زوج
3
12
4
2
بنتان
8
32
3
وَكذا تَصنَعُ فِي الثَّالثِ ومَن بَعدَهُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٥٣