تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - بين نصيب البنت (4) ومسألتها (12) موافقة بالربع، فربع الاثني عشر ثلاثة، تضرب في (8) المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة.

2 - من له شيء من الأولى أخذه مضروباً فيما ضربتها به (3)، ومن له شيء من الثانِية أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه، وهي البنت سهامها (4)، ووفقها واحد.

ومثال المباينة: أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج، وبنتين، وأم، وهذه صورتها:

0@

13

الجامعة

8

12/ 13

104

1

زوجة

1

1

أم

2

13+8= 21

8

6

1

بنت

4

تت

2

ب

أخ

3

ب

عم

×

1

زوج

3

12

4

2

بنتان

8

32

3

وَكذا تَصنَعُ فِي الثَّالثِ ومَن بَعدَهُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٥٣