تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ مَن له شيٌ من الأولى مضروبٌ في الثانِيةِ أو وِفْقِهَا، ومن له شيءٌ من الثانِيةِ مضروبٌ فيما ماتَ عنهُ أو وِفْقِهِ .........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن لم تنقسم فإما أن توافق، أو تباين، فإن باينت سهام الميت الثانِي مسألته أثبتنا المسألة بكاملها، وإن وافقت أثبتنا وِفْقَهَا، ثم ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع، والناتج نجعله جزء سهم لمسألة الميت الأول يضرب بها، فما تحصل فهو الجامعة، ومنه تصح.

قوله: (ثُمَّ مَن له شيٌ من الأولى مضروبٌ في الثانِيةِ أو وِفْقِهَا، ومن له شيءٌ من الثانِيةِ مضروبٌ فيما ماتَ عنهُ أو وِفْقِهِ) هذه طريقة القسمة، وهي أن من له شيء من المسألة الأولى فأعطه إياه من الجامعة فيما إذا كانت سهام الميت الثانِي منقسمة على مسألته، وإن لم تكن منقسمة أخذه مضروباً في المسألة الثانِية، أو في وفقها، فإن كان صاحبه حياً أخذه، وإن كان ميتاً قسم على مسألته، ومن له شيء من الثانِية أخذه مضروباً (فيما ماتَ عنهُ) أي: مضروباً في تركة الميت الثانِي، وهي عدد سهامه من الأولى عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة، لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى.

مثال الانقسام: أن يموت عن زوجته، وبنته، وأخيه، ثم تموت البنت عن زوجة أبيها، وزوج، وبنت، وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية، وسهام البنت منها أربعة وهي النصف، ومسألتها أيضاً من أربعة فصحتا من ثمانية، لزوجة أبيها سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أربعة، ثلاثة من أخيه، وسهم منها، وهذه صورتها:

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٥١