متباينة فنضرب رؤوس الزوجات في رؤوس الجدات تبلغ اثني عشر فنضربها برؤوس الإخوة تبلغ ستين، وهذا جزء السهم، ثم نضربه في أصل المسألة تبلغ سبعمائة وعشرين، ومنه تصح، للزوجات ثلاثة في ستين بمائة وثمانين، لكل زوجة خمسة وأربعون، وللجدات اثنان في ستين بمائة وعشرين، لكل جدة أربعون، وللإخوة سبعة في ستين بأربعمائة وعشرين لكل واحد أربع وثمانون.
وإنْ تَوَافَقا ضَرَبتَ وِفْقَ أحدِهما في الآخَرِ، ثُمَّ في الأصلِ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وإنْ تَوَافَقا ضَرَبتَ وِفْقَ أحدِهما في الآخَرِ، ثُمَّ في الأصلِ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ) هذه النسبة الرابعة، وهي التوافق، وهي أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر -كما تقدم- فأربعة وستة قد اتفقا في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر، فنضرب وفق أحدهما بالآخر، ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح.
مثال ذلك: أن يموت عن أربع زوجات، وستة أبناء، فالمسألة من ثمانية للزوجات الثمن واحد، لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن، والباقي سبعة للأبناء لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهم، ثم ننظر بينها وبين رؤوس الزوجات نجد بينهما موافقة بالنصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر، وهو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة ثمانية، تبلغ ستة وتسعين، ومنه تصح، للزوجات واحد في اثني عشر باثني عشر، لكل واحدة ثلاثة، وللأبناء سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين، لكل واحد أربعة عشر، ومتى حصلت الموافقة في جزء أصغر لم