مكرر لأكبرهما، فإن الثلاثة نصف الستة، والأربعة نصف الثمانية، والنصف جزء غير مكرر، بخلاف الأربعة مع الستة فإنها جزء مكرر إذ هي ثلثان، فإذا تناسب العددان فاكتف بأكثرهما.
مثال ذلك: أن يموت عن أختين لأم، وثمانية أعمام، فالمسألة من ثلاثة، للأختين الثلث واحد، لا ينقسم ويباين، والباقي للأعمام اثنان لا ينقسم عليهم
وإنْ تَبَايَنَا ضَرَبتَ ذَا فِي ذَا ثُمَّ فِي أصلِ المسألةِ ................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويوافق بالنصف، فنرد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، ثم ننظر بينها وبين رؤوس الأختين نجدهما متداخلين متناسبين، فنكتفي بالأكبر، وهو أربعة، فنضربه في أصل المسألة ثلاثة، تبلغ اثني عشر، ومنه تصح، للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة، وللأعمام اثنان في أربعة بثمانية، لكل واحد واحد.
قوله: (وإنْ تَبَايَنَا ضَرَبتَ ذَا فِي ذَا ثُمَّ فِي أصلِ المسألةِ) هذه النسبة الثالثة، وهي التباين، وهي: أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء -كما تقدم- كثلاثة وأربعة، فتضرب أحدهما بالآخر، وتثبت الحاصل، ثم تضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح.
مثال ذلك: أن يموت عن أربع زوجات، وثلاث جدات، وخمسة إخوة أشقاء، فالمسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة، لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن، وللجدات السدس اثنان، لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهن، وللإخوة الباقي لا ينقسم ويباين فنثبت رؤوسهم، ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس نجدها