تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا مات العتيق عن ابن معتقهِ وابنة معتقهِ، فالمال للابن، لأنه عاصب بنفسه، وليس للبنت شيء، لأنها عاصبة بغيرها.

ولو مات عن ابن معتقهِ وأخي معتقهِ، كان المال للأول، لأنه أسبق جهة، والله أعلم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٢٢