قوله: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأبِ بالثّلاثةِ، وبالأخِ من الأبوينِ) أي: يسقط الأخ لأب بأربعة، بالثلاثة المذكورين، لأنهم يسقطون ولد الأبوين فولد الأب بطريق الأولى، ويسقط (بالأخ من الأبوين) لأن ولدا لأبوين أولى، لقوة قرابته بالأم، وكذا يسقط الإخوة بالجد على أحد القولين، كما تقدم.
وَتَسْقُطُ الجَدَّةُ بالأمِّ، والجدُّ بالأبِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وَتَسْقُطُ الجَدَّةُ بالأمِّ) لأن الجدة ترث ميراث الأم، ولا فرق بين الجدة التي من قبل الأم وبين الجدة من قبل الأب، لما ذُكر، أما الجدة التي من قبل الأم فظاهر، لأنها تدلي بالأم فأسقطتها، وأما التي من قبل الأب فلأنها لو ورثت بالأب لما ورثت معه، لأن الشخص يسقط بمن يدلي به إلى الميت، كما تقدم.
قوله: (والجدُّ بالأبِ) أي: ويسقط الجد بالأب، لأنه يدلي به، ومن أدلى بشخص لم يرث مع وجوده، سوى ولد الأم فإنه يدلي بها ويرث معها، كما تقدم.