تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَهُوَ عَصَبَةٌ إن عُدِمُوا، والأمْرانِ مع إناثِ الولدِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وَهو عَصَبَةٌ إن عُدِمُوا) أي: إن الأب يرث بالتعصيب فقط، إذا لم يكن للميت فرع وارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (1) فَفَرَضَ للأم ولم يفرض للأب، فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط، فيأخذ الباقي.

قوله: (والأمْرانِ مع إناثِ الولدِ) أي: ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط، لما سبق من الآية والحديث.

والأب هنا أولى رجل ذكر، فيكون الباقي له بالتعصيب، فإذا مات شخص عن أبيه وابنه، فللأب السدس، وللابن الباقي، ولو مات عن زوجته وأبيه، فللزوجة الربع، والباقي للأب، ولو مات عن ابنته وأبيه، فللبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.

(1) سورة النساء، الآية (11).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٦٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٦٨٢