# والسلام من الإسلام؟ قلت: لعل عمرو بن خالد الراوي ثم ذكره في معرض بيان أن الإطعام من الإسلام، وقتيبة ذكره هنا في معرض أن السلام منه فميزهما البخاري بذكرهما في موضعين بترجمتين.
AUTO 21 - باب كفران العشير وكفر بعد كفر
فيه عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[304]
(باب: كفران العشيرة، وكفر بعد كفر) بإضافة باب وجر كفر عطفا على كفران، أو رفعه، كما في نسخة عطفا على باب.
وفي نسخة: "وكفرا دون كفر"، أشار بذلك إلى تفاوت الكفر، بمعنى أن كفرا أدون من كفر، والكفر المطلق هو الكفر بالله، وما بعده أدون منه، كما أن نحو أخذ أموال الناس بالباطل أدون من قتل النفس بغير حق.
(والكفران) من الكفر بالفتح: وهو الستر ومن ثم سمي ضد الإيمان كفرا؛ لأنه يستر الحق، وقيل للزارع: كافر لأنه يستر البذر، وقد يطلق الكفر على البراءة، كقوله تعالى حكاية على إبليس: ﴿إني كفرت بما أشركتمون﴾ [إبراهيم: 22] أي: برئت منه، والكفر بالله، كما قال الأزهري -أربعة أنواع: كفر إنكار: بأن يكفر بقلبه ولسانه، وكفر جحود: بأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس وبلعام، وكفر عناد: بأن يعترف بقلبه ويقر بلسانه ولا يتلفظ بالتوحيد، ككفر أبي طالب، وكفر نفاق: بأن يكفر بقلبه ويقر بلسانه ككفر المنافق (¬1).
و (العشير) الزوج، سمي عشيرا بمعنى معاشر، والمعاشرة: