لنكاحها بسبب، وما أشبه ذلك؛ فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضًا، وتصريحًا، وأن يتزوجها؛ والتي تباح تعريضًا لا تصريحًا كل مبانة لغير زوجها؛ فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح، كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا.
٣ - ومن فوائد الآية: جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها؛ لقوله تعالى: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾.
٤ - ومنها: جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة في نفسه، ولغيره؛ لقوله تعالى: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾؛ فلو قال شخص: «إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها» يحدث غيره: فلا بأس به.
٥ - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح، فيقول: «إذا انتهت عدتك فإنني سأتزوجك»؛ لقوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدهن سرًا﴾.
٦ - ومنها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ لقوله تعالى: ﴿إلا أن تقولوا قولًا معروفًا﴾.
٧ - ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾.
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أن النكاح باطل؛ لقوله ﷺ: «فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل - وإن