تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ﴿غير متبرجات بزينة﴾ [النور: 60] يقول: ليس عليهن جناح في وضع أرديتهن إذا لم يردن بوضع ذلك عنهن أن يبدين ما عليهن من الزينة للرجال. والتبرج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره

وقوله: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾ [النور: 60] يقول: وإن تعففن عن وضع جلابيبهن وأرديتهن، فيلبسنها، خير لهن من أن يضعنها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿أن يستعففن، خير لهن﴾ [النور: 60] قال: «أن يلبسن جلابيبهن»

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: ﴿وأن يستعففن خير لهن﴾ [النور: 60] قال: ترك ذلك، يعني: «ترك وضع الثياب»

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ﴿وأن PageEndV17P365 يستعففن خير لهن﴾ [النور: 60] " والاستعفاف: لبس الخمار على رأسها، كان أبي يقول هذا كله "

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ١٧ · ص ٣٦٤