قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله: " ﴿ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾ قال: الرداء "
حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله في هذه الآية: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾ [النور: 60] قال: هي «الملحفة»
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت أبا وائل، قال: سمعت عبد الله، يقول في هذه الآية: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾ [النور: 60] قال: «الجلباب» حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: أخبرني الحكم، عن أبي PageEndV17P363 وائل، عن عبد الله، مثله
حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، في قوله: ﴿أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ [النور: 60] قال: «هو الرداء»
قال الحسن قال: عبد الرزاق: قال الثوري: وأخبرني أبو حصين وسالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قال: «هو الرداء»
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: ﴿أن يضعن، ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ [النور: 60] قال: «تضع الجلباب المرأة التي قد عجزت ولم تزوج» . قال الشعبي: فإن أبي بن كعب يقرأ: (أن يضعن من ثيابهن) "
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: قلت لابن أبي نجيح: قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ [النور: 60] قال: «الجلباب» قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن PageEndV17P364 مجاهد، قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾ [النور: 60] قال: «جلابيبهن»