تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن جريج: قال مجاهد: ﴿اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ [النور: 60] قال: «لا يردنه» ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾ [النور: 60] قال: جلابيبهن

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ [النور: 60] قال: " وضع الخمار قال: التي لا ترجو نكاحا: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجة؛ فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: ﴿وأن يستعففن خير PageEndV17P362 لهن﴾ [النور: 60] كان أبي يقول هذا كله "

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، وعبد الرحمن، قالا: ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل، عن عبد الله، في قوله: ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾ [النور: 60] قال: «الجلباب أو الرداء» شك سفيان

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ١٧ · ص ٣٦٢