تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْلُ مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِي (٢)، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (٣).

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَخِّرُهُ لاشْتِغَالِهَا بِحُقُوقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي العِشْرَةِ وَلِلْخِدْمَةِ.

وَمِنْ بَابِ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

قِيلَ: هَذَا فِي الصَّوْمِ الوَاجِبِ مِثْلَ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ، وَقَدْ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٤)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويَة (٥)، وَقَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ (٦): لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَشَبَّهُوهُ بِالصَّلَاةِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلٌ عَلَى البَدَنِ.

وَمِنْ بَابِ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

* حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا) (٧).

(١) ينظر: المدونة (١/ ١٩٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٣١٠ - ٣١١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٢١)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٣٦٣).

(٢) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٤٤٢).

(٣) ينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٨١ - ٨٣)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٣٤).

(٤) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٩٦)، ومسائل أحمد لعبد الله (ص: ١٨٦)، ومسائل أحمد لابن هانئ (٢/ ٧٢).

(٥) حكاه عنه الترمذي في جامعه (٣/ ٨٨)، وينظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٨٢ - ٨٣)، وقد.

(٦) وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية كما تراه في: مُختصر الطحاوي (ص: ٥٥)، عيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٦٥٠) - (٦٥١) والإشراف له (٢/ ٢٧٧)، روضة الطالبين للنووي (٢/ ٣٨١).

(٧) حديث (رقم: ١٩٥٥).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٤ · ص ٣٨