جماعة المسلمين , وقد فرضوا للخليفة الأول ما يناسب حالة أمثاله في المعيشة من
حيث هو رجل من أوساط المهاجرين لا أعلاهم ثروة كعثمان وعبد الرحمن بن
عوف ولا أدناهم كعمار بن ياسر، ويجد السائل ما يحتاج إليه من تفصيل لأحكام
الإمامة وأهل الحل والعقد في كتابنا (الخلافة أو الإمامة العظمى) .
***
الاحتيال على الربا بورق النقد
(س18) من صاحب الإمضاء
إلى حضرة الأستاذ الكبير صاحب الإمضاء المنير أدام الله فضله:
ورق النقدي يباع ويشرى في الأسواق بقيمة غير محدودة , فهل يجوز للإنسان
أن يبيع قسما من الورق النقدي متفقا مع المشتري في أسعار أكثر من أسعار السوق
الحاضرة لمدة معينة أم لا؟ نرجوكم أفتونا عنها ولكم من الله جزيل السلام.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ياسين السيد
(ج) سبق لنا تفصيل لأحكام الأوراق المالية (بنك نوت) , فنكتفي هنا
بأن نقول: إن هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال ليست صورة بيع وشراء، بل
هي صورة دين مؤجل بزيادة معينة في مقابل الأجل , وهو عقد ربوي ظاهر
صريح ليس من قبيل الحيل التي اختلف فيها الفقهاء، وأما اضطراب أسعار ما
يسمى الورق السوري فسببه معروف , وهو يشبه فيه نقد الفضة التركي كالريال
المجيدي , فإذا اختلف سعر الريال إذا صرف بغيره من نقد المعدن أو الورق فهل
يبيح ذلك إعطاء مائة ريال لرجل على أن يرد لمعطيها مائة وعشرة ريالات بعد
أشهر أو سنة مثلا؟ وهل يسمى هذا بيعا؟ لا , على أن بيع الربويات المختلفة
الجنس التي يجوز فيها التفاضل يشترط فيها التقابض في المجلس , وإلا كان من
ربا الفضل الذي حرم؛ لأنه ذريعة لربا النساء المجمع على تحريمه.
-----------------
<span class="footnote">
</span></span>
الكاتب: أحمد بن تيمية
-----------------
<span class="footnote">