تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (20) باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته

77 - (2327) حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه. ح وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - زوج النبى صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله - عز وجل.

(...) وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير. ح وحدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور، عن محمد. فى رواية فضيل بن شهاب. وفى رواية جرير، محمد الزهرى، عن عروة عن عائشة.

(...) وحدثنيه حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، نحو حديث مالك.

78 - (...) حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه عن عائشة، قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.

وقول عائشة: " ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ": فيه الأخذ بالأيسر والأرفق، وترك التكلف وطلب المطاق، إلا فيما لا يحل الأخذ به كيف كان ويحتمل أن يكون التخيير هنا من الله تعالى مما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو فيما يخبره فيه المنافقون من المواعدة (¬1) والمحاربة، أو أمته من الشدة فى العبادة أو القصد. وكان يذهب فى كل هذا إلى الأيسر. ويأتى قولها: " ما لم يكن إثما " استثناء مما يخبره فيه الكفار والمنافقون على وجه. وإن كان التخيير من الله أو أمته فيكون إستثناء منقطعا؛ لأنه لا يصح تخييره هنا فيما فيه إثم.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٧ · ص ٢٩١