# 43 - (1996) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن التيمى. ح وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا سليمان التيمى، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه.
44 - (...) حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
(...) وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى عن قتادة، بهذا الإسناد، أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ. فذكر مثله.
وكسروا الجرار، فإنه إن كان التحليل ثابتا عندهم بالشرع المقطوع به فإن هذا قبول النسخ من خبر الآحاد، وقد قدمنا] (¬1) أن الإجماع على منع النسخ به بعد زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الأئمة زعم أن النسخ كان يجوز به فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم. هذا على أنه قد يتناول الأمر فى ذلك على تأويلات يصح معها ما فعلوه مع منع النسخ.
قال القاضى: قد مر من هذا أول الكتاب، وقد روى عن مالك الترخيص فى الزقاق المزفتة، وفى الانتباذ فى الجر.
ذكر مسلم فى الباب فى حديث الجهضمى: " أنهاكم عن الدباء والحنتم المزادة المجبوبة لكن اشرب فى سقائك وأوكه " (¬2) كذا رواية الكافة، وكذا فى سائر النسخ، ورويناه عن أبى جعفر من طريق الهوزنى: " والحنتم والمزادة المجبوبة "، وهذا هو الصواب، والأول تغيير ووهم. وكذا ذكره النسائى: " والحنتم وعن المزادة المجبوبة " (¬3).
وفى كتاب أبى داود: " والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة " (¬4)، وكله يصحح ما قلناه. وكذ ضبطناه فى هذه الكتب: " المجبوبة " بجيم [بباء] (¬5) بواحدة فيهما. ورواه بعضهم: " المخنوثة " بالخاء المعجمة والنون أولا والثاء المثلثة [آخرا] (¬6) وكأنه عنده من الحديث الآخر: " نهى عن اختناث الأسقية " (¬7)، وليس بشىء، والصواب الأول.