(...) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الوهاب الثقفى، حدثنا إسحاق بن سويد، بهذا الإسناد. إلا أنه جعل مكان " المزفت ": " المقير ".
39 - (17) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عباد بن عباد، عن أبى جمرة، عن ابن عباس. ح وحدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أبى جمرة. قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير ".
وفى حديث حماد، جعل مكان " المقير ": " المزفت ".
40 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا على بن مسهر، عن الشيبانى، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
41 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن حبيب بن أبى عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، وأن يخلط البلح بالزهو.
42 - (...) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن شعبة، عن يحيى البهرانى قال: سمعت ابن عباس. ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة عن يحيى بن أبى عمر، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت.
قال الإمام: وبالنهى عن الانتباذ فى الأوعية التى ورد فيها النهى عن الانتباذ قال مالك، قال: وأجاز ذلك ابن حبيب فقال: لم يكن بين نهيه عن ذلك وإباحته إلا جمعة.
وقد ذكر مسلم: " نهيتكم عن الظروف، فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام " (¬1) فنهاهم أولا حماية للذريعة لئلا يقع الإشكال؛ لكون هذه الأوعية معينة عليه، وأباح مرة، ووكلهم إلى أمانتهم؛ ولهذا قال فى آخره: " وكل مسكر حرام ". وأما ما وقع فى الحديث الذى قدمناه أولا [أنه لما جاء رجل بتحريم الخمر أراقوها