AUTO (3) باب تحريم التداوى بالخمر
12 - (1984) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمى؛ أن طارق بن سويد الجعفى سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: " إنه ليس بدواء، ولكنه داء ".
وقوله: إنما أصنعها للدواء. فقال عليه الصلاة والسلام: "ليس بدواء، ولكنه داء ": حجة فى أنه لا يتعافى بالخمر ولا بما حرم الله، وقد تقدم الكلام على هذا أيضا هناك وما للعلماء فيه، وفيه حجة لمن لا يرى تخليلها لأنه لو جاز لم أريقت؟ لأنه كان إذا من إضاعة المال.
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٦