٢٣٧٢ - قَالَ (١) مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.
البيوع: ٤٩ ث
(١) لقد حوق في الأصل على «قال» هكذا. وبهامشه: «المحوق عليه ثبت لابن أبي تليد، وسقط غيره» كذا.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«محل الأجل» أي: حلوله، الزرقاني ٣: ٣٧٣
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣٢