تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٧٢ - قَالَ (١) مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.

البيوع: ٤٩ ث

(١) لقد حوق في الأصل على «قال» هكذا. وبهامشه: «المحوق عليه ثبت لابن أبي تليد، وسقط غيره» كذا.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«محل الأجل» أي: حلوله، الزرقاني ٣: ٣٧٣

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٩٣٢