٢٣٥٧/ ٥٦٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ ».
٢٣٥٨/ ٥٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (١) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ .
٢٣٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَامًا، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ.
فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
البيوع: ٤١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٩ في البيوع؛ والشافعي، ٩٢٦؛ والنسائي، ٤٥٩٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٢٨٧، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٤٢
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. وبهامشه في «ع: فيَبْعث رده ابن وضاح بفتح الياء».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ وابن حنبل، ٣٩٥ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٩٢٤ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البيوع: ٣٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٦٠٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٤٩٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٠٠ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٣٩، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٤٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ ج في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٦ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.