٢٣٣٩ - مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ. وَلَا يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.
٢٣٤٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: لَا رِبًا إِلَاّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ .
٢٣٤١ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.
٢٣٤٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافًا. إِذَا كَانَ تِبْرًا، أَوْ حُلِيًّا قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ، ⦗٩١٩⦘ جِزَافًا حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذلِكَ جِزَافًا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافًا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ.
فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافًا. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذلِكَ جِزَافًا كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافًا، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلِكَ جِزَافًا، بَأْسٌ (١).
البيوع: ٣٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٤ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٣٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٧ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٠ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٣٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٧ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٩ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٣٧ أ
(١) في ش «بأسا»، وفي نسخة ز عند ش «بأس».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٦ في البيوع، عن مالك به.