تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٣٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا .

٢٣٣٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،

قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا، غَائِبًا بِنَاجِزٍ (١). وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ ⦗٩١٨⦘ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ (٢). إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

البيوع: ٣٤

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٦ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٣ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٠٧٣، كلهم عن مالك به.

البيوع: ٣٥

(١) وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب» أحدهما غائب والآخر ناجز.

(٢) بهامش الأصل في «ع: تنتظره»، يعني لا تنتظره.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٦ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨١٤ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٩١٧