٢٧٢٣ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ (١). وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُّ (٢) مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ (٣). وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ (٤). وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.
٢٧٢٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (١).
الأقضية: ١٤ ت
(١) في نسخة عند الأصل «صنفه» مع علامة التصحيح، وقد ضبب في الأصل على «صفته» وفي ق وب «صنفه».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَرُدُّ» و«يُرَدُّ»، وكتب عليها «معًا».
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وفتحها، بناء على ضبط «يرد» وكتب عليها «معًا».
(٤) سقطت من التونسيَّة عبارة: «إنما يردُّ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. بمكيلته من صنفه» أي: إن علمت مكيلته وإلا فقيمته، الزرقاني ٤: ١٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١١ في الوصايا، عن مالك به.
الأقضية: ١٤ ث
(١) بهامش الأصل «هذه المسألة ليست من الباب، هي من اتجر بالمال بغير إذن صاحبه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٢ في الوصايا، عن مالك به.