١٧٣ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : مَنَ (١) قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ (٢) بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً. لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعًا. فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. وَالتَّيَمُّمِ لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ.
١٧٤ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَفَّلُ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً (١). وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي ⦗٧٦⦘ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.
الطهارة: ٨٩ ث
(١) في ق «فيمن».
(٢) بهامش الأصل في جـ: «أمر الله».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١ في الوضوء، عن مالك به.
الطهارة: ٨٩ ج
(١) بهامش الأصل في ص: «الماء» وفي ق كذلك.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢ في الوضوء، عن مالك به.