تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد أجاب العلماء - رحمهم الله - عن هذا بأنه من باب القصاص كما ذكرنا ، ونظراً لكونهم فعلوا ذلك براعي رسول الله-- صلى الله عليه وسلم -- فقد فعله النبي -- صلى الله عليه وسلم -- بهم ؛ لقوله- تعالى- :﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾(1) ، وقوله -سبحانه- :﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾(2) ، ومن هنا قال العلماء : إن هذا وقع من باب المماثلة .

وذهب بعض العلماء : إلى أن النهي نسخ هذا الحكم ، وأن هذه القضية كانت سابقة لنهيه -عليه الصلاة والسلام - ، ثم نهى عن ذلك .

وبعض العلماء : يرى أنه لاحرج في فعله على سبيل القصاص على الوجه الأول الذي ذكرناه ، والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني :

علمنا جواز التمثيل إذا كان لكسر شأفة العدو ، ولكن أشكل عليّ أن الله نهى نبيه -- صلى الله عليه وسلم --لما أراد أن يمثل بسبعين من الكفار لما قتل حمزة-- رضي الله عنه -- ..؟؟

الجواب :

(1) / النحل ، آية : 126 .

(2) / البقرة ، آية : 194 .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٩٧١