وصورة ذلك : في الفتحة التي يفتحها الأطباء أو تكون فتحة خلقية موجودة في الرجل أو الأنثى ، وتكون في غير القبل والدبر، فهذه الفتحة تنزل منزلة فتحة الشرج ، أو تنزل منزلة القبل ، فإنها تأخذ حكم القبل والدبر سواء بسواء ، فإذا مرض الإنسان واستأصلت مقعدته ، وفتحت له فتحة بدلا عن فتحة الشرج فإن هذه الفتحة تأخذ حكم فتحة الشرج بالنسبة للخارج ، فكل ما خرج منها من الفضلات والأنجاس فإنه يوجب الحكم بانتقاض الوضوء ، كخروج الخارج من الفتحة الأصلية سواء بسواء ، ويستوي في ذلك أن تكون من جهة القبل أو من جهة الدبر ، ولكن شرط التأثير فيها أن تكون أسفل من المعدة وألا تكون فوق السرة لأنها حينئذ يكون فيها تفصيل ، ولا توجب انتقاض الوضوء إلا على تفصيل .
وأما بالنسبة للخارج الرابع : فهو أن يخرج من القبل والدبر ما يولج فيهما .