وأما بالنسبة للخارج الطاهر كالحصى والدود فإن الحصى والدود إذا خرج من الدبر له حالتان :
الحالة الأولى : أن يخرج الحصى وتخرج الدود وقد تشربت بالنجاسة إما مائعاً وإما جامداً ، فإذا خرج الدود ومعه بِلَّة أو معه أثر البراز فإنه يعتبر نجساً في قول جماهير العلماء - رحمهم الله - .
وأما إذا خرج الحصى بدون أن يكون هناك أثر للنجس الذي في الدبر : فمن العلماء من حكم بانتقاض الوضوء وبكونه نجساً ؛ لأن الحكم للغالب والغالب أنه متشرب بالنجاسة ، ومنهم من يقول بالطهارة وعدم نقض الوضوء إذا خرج الحصى والدود غير رطب ، والأول أوجه ، - وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في أحكام النواقض -.
وأما بالنسبة لفضلة الآدمي من غير السبيلين :
ففضلة الرأس تنقسم إلى أجزاء :
فهناك فضلة من العين ، وفضلة من الأنف ، وفضلة من الفم ، وفضلة من الأذن .