تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما بالنسبة للخارج الطاهر كالحصى والدود فإن الحصى والدود إذا خرج من الدبر له حالتان :

الحالة الأولى : أن يخرج الحصى وتخرج الدود وقد تشربت بالنجاسة إما مائعاً وإما جامداً ، فإذا خرج الدود ومعه بِلَّة أو معه أثر البراز فإنه يعتبر نجساً في قول جماهير العلماء - رحمهم الله - .

وأما إذا خرج الحصى بدون أن يكون هناك أثر للنجس الذي في الدبر : فمن العلماء من حكم بانتقاض الوضوء وبكونه نجساً ؛ لأن الحكم للغالب والغالب أنه متشرب بالنجاسة ، ومنهم من يقول بالطهارة وعدم نقض الوضوء إذا خرج الحصى والدود غير رطب ، والأول أوجه ، - وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في أحكام النواقض -.

وأما بالنسبة لفضلة الآدمي من غير السبيلين :

ففضلة الرأس تنقسم إلى أجزاء :

فهناك فضلة من العين ، وفضلة من الأنف ، وفضلة من الفم ، وفضلة من الأذن .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٨٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٨٧١