أما في الحالة الأولى : فقال جمع من العلماء من نوى الوضوء للأدنى لايستبيح الأعلى ، فمن نوى الوضوء من أجل صلاة النافلة لايصلي فريضة ، ومن نوى الوضوء لفريضة لايصلي به أخرى إلا إذا كانت فائتة ودليلهم في ذلك قوله-عليه الصلاة والسلام-: (( وإنما لكل امرئ ما نوى)) قالوا هذا محدث وقد نوى أن يرفع من حدثه ما كان متعلقاً بالنافلة فبقي على وصف الحدث إلا في استباحة النافلة قالوا فلا يستبيح الفرض وهو أعلى وأما إذا نوى النية العامة وهي رفع الحدث فيجوز له أن يصلي ما شاء وأن يستبيح من الموانع ماشاء وقد جمع بعض الفضلاء هذه الأحوال في النية في قوله :
ولينوِ رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض
"ولينوِ رفع حدث" هذه نية عامة " أو مفترض" أي نية لصلاة الفريضة " أو استباحة لممنوع عرض" كأن يصلي نافلة أو يطوف بالبيت أو يمس المصحف فهو ممنوع من ذلك حال حدثه فيتوضأ لإزالة هذا المانع ولذلك فالأفضل للإنسان والأكمل أنه إذا توضأ أنه ينوي رفع الحدث حتى يستبيح بوضوئه مايشاء من الموانع ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثامن :
ما حكم سجود التلاوة في الصلاة وخارجها ، وهل يشترط لسجدة التلاوة خارج الصلاة الوضوء واستقبال القبلة ..؟؟
الجواب :