وتوضيح ذلك : أن بعضهم يستقرئ النصوص الواردة في المفهومات ويقول من شرطها بعد أن يطلع على حديث القلتين مثلاً وأمثاله من الأحاديث الأخر التي فيها سؤالاً وجواب ضعف فيها المفهوم يقول الضابط عندي ألايكون المفهوم جواباً لسؤال كحديث القلتين ، ولاشك أن هذا يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه لأن البعض يرى حجية مفهوم العدد بغض النظر عن كونه واقعاً في جواب السؤال أو غير واقع في جواب السؤال .
إن مفهوم العدد قد يكون العدد لا مفهوم له من ناحية الحصر حتى ولو لم يكن واقعاً جواباً لسؤال قال-- صلى الله عليه وسلم -- :(( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله ، قال شاب نشأ في طاعة الله )) لانقول إنه رجل واحد ، ولذلك يقولون هذا لامفهوم له العدد هنا لامفهوم له ، وبناءً على ذلك فالعدد قد لايكون مفهوماً سواء كان في جواب السؤال أو غيره ، ومن أهل العلم من لايرى حجيته مطلقاً لضعف الاستدلال به ، والله تعالى أعلم .
السؤال السابع :
إذا وجد ماء في إناء وسكبت امرأة جزء منه في إناء آخر لطهارتها دون أن تأخذ منه بيدها مباشرة أو بوعاء ، هل يعتبر الماء المتبقي في الإناء الأول فضل طهور المرأة ؟ وهل يدخل في النهي ..؟؟
الجواب :
لايعتبر فضل طهور إلا إذا كان السكب تطهيراً وليس المراد بحديث النهي عن فضل طهورالمرأة إلا إذا كان متبقياً من الفعل وهو الانتزاع كما لا يخفى أما لو أخذت من إناء فصبت في إناء آخر ثم كان الاغتسال بالإناء الثاني فالحكم للماء الثاني لاللماء الأول والفضلة للوعاء الثاني لاللوعاء الأول ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثامن :
لقد نمت عن صلاة الوتر ثم نسيت أن أقضيها في الضحى ولم أتذكر إلا في صلاة العصر فماذا أفعل ..؟؟
الجواب :