تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشكل عليّ الماء المختلط بمساحيق الغسيل هل هو طاهر أم طهور وإن كان طاهراً، فماحكم الغسل به وهل هو مزيل للنجاسة ..؟؟

الجواب :

الماء إذا كان معه الصابون والأشنان ونحو ذلك فهو ماء طاهر لكنه ليس بطهور وبناء على ذلك من أراد أن يغتسل من الجنابة فلابد أن يصيب بدنه جميعه بماء طهور .

وتوضيح ذلك : أن يبدأ أولاً بصب الماء على جميع جسده ويكون الماء نقياً ليس فيه مخالط لاطاهر ولانجس فإذا فرغ من تعميم بدنه بالماء وأراد بعد ذلك أن يضع الصابون والأشنان والمنظفات ونحوها فلاحرج فيضعها في بدنه ويكون صب الماء الذي يلي ذلك صبة زائدة عن الأصل الواجب ، وهذا لايضر أما كونه يأخذ الصابون ويضع رغوته في الماء كأن يستحم في بركة فيها رغوة الصابون أو يستحم في وعاء فيه رغوة صابون أو مستنقع صغير فيه رغوة صابون أو نحو ذلك من الطاهرات فإنه ماء طاهر في نفسه غير مطهر ولايوجب رفع الحدث ،والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع :

في القول الثاني الذي ذكرتموه في الدرس إذا كان أقل من قلتين ينجس فإذا زيد في الماء حتى يبلغ القلتين ، هل تذهب النجاسة ..؟؟

الجواب :

الماء إذا زيد عليه ماء ثاني فعند من يقول بالتحديد بالقلتين يقول إذا بلغ إلى القلتين وأزال الماء الطهور المصبوب وصف ذلك التغير فإنه يعتبر ماء طهوراً وقد أشار إلى هذه المسألة الإمام ابن قدامة -رحمة الله عليه- في الجزء الأول من المغني في مباحث المياه وقد تكلم كلاماً نفيساً في مسألة التغير فبين-رحمة الله عليه - أنه لو أضيف إلى هذا الماء ماء كثيراً بحيث وصل به إلى حد القلتين ثم لم يتغير بمعنى أن التغير زال حكمنا بكونه ماء طهوراً عند من يقول بالتحديد ، والله تعالى أعلم .

السؤال الخامس :

بعض الأشجار تسقى من مياة المجاري ويكون لهذه الأشجار ثمر يؤكل فما حكم الأكل من هذه الثمار التي تسقى من مياة المجاري النجسة ..؟؟

الجواب :

الزروعات تنقسم إلى قسمين :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٨١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٨١٨