تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتوضيح ذلك : أن بين الرجل والمرأة درجة ، وقد نص الله -- عز وجل - - على ذلك في قوله -- سبحانه وتعالى - -:﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى﴾(1) ففرق-- سبحانه وتعالى - - بين الرجال والنساء ، وجعل للرجال ما ليس للنساء ، فحينئذ يقولون إن الخنثى إذا كان فيه شكل وفيه شبه فإننا على يقين من كونه أنثى ، حتى نستيقن أو يغلب على ظننا انتقاله إلى كونه ذكراً ، ومن هنا قالوا إن الخناث ينزلون منزلة الإناث حتى يقوى الدليل على كونهم رجالاً ، فيلتحق بالمرأة ، ويأخذ حكمها سواء بسواء ، وقد فرع العلماء هذه الأحكام في مسائل الميراث ، وكذلك أيضاً في مسائل الصلاة على الجنائز والدفن وغيرها من الأحكام المتعلقة بالخناث ، والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني :

هل نفهم من قوله " أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " أن المرأة تتوضأ بفضل طهور المرأة ..؟؟

الجواب :

مفهوم قوله أن الرجل يدل على أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل المرأة ، وحكى بعض العلماء القول هذا عن جماهير أهل العلم-رحمة الله عليهم- ، واعتبروا الإطلاق في رواية المصنف - رحمه الله-"نهى أن يتطهر بفضل" المرأة مقيداً بقوله : " أن يتوضأ الرجل" ، وهذا من باب حمل المطلق على المقيد كما هو معلوم في الأصول ، والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث :

هل فضل طهور المرأة له ضابط أي هل هو ما اغترفت منه مباشرة أوصبت على يدها ولم تغترف أم أن الأمر واحد ..؟؟

الجواب :

فضل الطهورهو ما فضل من طهارتها ، سواء كان باغترافها بيدها ، أو باغترافها بالماعون ، فالفضل هو الزائد فضلة الماء مازاد ، فما دام أنه زائد من طهارتها فإنه آخذ هذا الحكم ، سواء اغترفت بيدها أو بإناء ، والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع :

هل هناك فرق بين الماء القليل والكثير بالنسبة لفضل طهور المرأة ..؟؟

الجواب :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٧٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٧٩٣