تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقال في جواب هذه المسألة هو الجنب إذا توضأ ، فإن الجنب إذا توضأ لاينتقض وضوؤه إلا بإيلاج ، وبجماع جديد ، واستدلوا على هذا بحديث عمر الثابت في الصحيح أن النبي -- صلى الله عليه وسلم - -لما سأله عمر : " أينام أحدنا وهو جنب؟" فقال - عليه الصلاة والسلام - : (( توضأ واغسل ذكرك ثم نم )) فقال توضأ ، ثم قال اغسل ذكرك ، قالوا : إن وقوع غسل الذكر بعد الوضوء يدل على أن الوضوء لاينتقض بمس الذكر ولاينتقض بالخارج ، وهذا هو أحد الوجهين عند العلماء -رحمة الله عليهم- ، وعليه فلو توضأ في غسل الجنابة فإن وضوءه وضوء فضيلة ، ثم إذا اغتسل من الجنابة الغسل المعتبر الوارد عن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- حل له أن يصلي بعد ذلك ولو لم يتوضأ ؛ لأن عائشة-رضي الله عنها - ذكرت عن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- أنه ماكان يتوضأ بعد غسله من الجنابة ، والله تعالى أعلم .

السؤال الخامس :

من العلماء من يقول إن نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة كان عام الفتح لحديث بريدة ، ومنهم من يقول كان عام خيبرلحديث سويد بن النعمان ، ومنهم من يقول كان يوم الخندق فما الصحيح في من الأقوال..؟؟?

الجواب :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٧٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٧٦٥