تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كنت في الصلاة وتيقنت بخروج الريح و لكن لم أسمع صوتاً و لم أشم ريحاً ، فماذا أفعل..؟؟

الجواب :

لست بمتيقن إذ لو كنت متيقناً لما قال-عليه الصلاة والسلام-:(( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) هذا ليس بيقين ؛ وإنما هو عبث من الشيطان ولو فرضنا أنه خرج منك ريح بالفعل ولم تشمه ولم تسمع الصوت فصلاتك صحيحة فكما أن المستحاضة يجري معها الدم والشرع يصحح صلاتها مع جريان الدم للعذر ، كذلك أنت معذور بحكم الشرع وصلاتك صحيحة فلا يلبس الشيطان عليك ويقول لك أنت على يقين لوجود الحركة ، و الله تعالى أعلم .

السؤال الرابع :

ذكرتم أن العضو لا يمسح بل يغسل فهل يفهم من ذلك عدم جواز مسح الذكر حتى بالمنديل..؟؟

الجواب

هذا فهم خاطئ نحن نتكلم على طهارة الماء ولا نتكلم على طهارة الحجارة والطاهرات المراد بأنه لا يُمسَح أي عند طهارة الماء كأن يأخذ كفه ويبلها بالماء ثم يمسح بدل الغسل وهذه حالة يفعلها بعض الناس في حالة البرد فلا يستطيع أن يصب الماء مباشره فربما يقتصر على المسح وهذا لا يجزي ، ولذلك إذا أراد أن يغسل لا بد أن يغسل أو تكون طهارته بالجامد الطاهر كما ذكرنا في تفصيل أحكام الاستنجاء ، والله تعالى أعلم .

السؤال الخامس :

هل إذا كان الإنسان في جو بارد و عنده ماء ساخن وماء بارد فما هو الأفضل له إستخدام الماء البارد أو استخدام الماء الحار لكي يصيب أجر إسباغ الوضوء على المكاره..؟؟

الجواب :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٦٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٦٧٨