تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحجارة والماء قوله: (( إذا توضأت فانتضح)) قال العلماء : إن هذا الحديث ضعيف ولكن متنه يفصل فيه على الصورة التي ذكرنا فما كان من متنه تشهد الأصول باعتباره كدفع الوسواس في حالة رش الثياب التي تلي العضو وهكذا بالنسبة لكمال الاستبراء ، وكذلك صب الماء بدل مسح العضو فإنه لاحرج على المكلف أن يفعله.

قال المصنف-رحمه الله - : بَاب مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -- صلى الله عليه وسلم -- قَالَ :(( أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :(( إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ )) .

وقال أبوعيسى-رحمه الله-: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ نَحْوَهُ وقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ثَلاَثاً )) .

الشرح :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٦٦٦