تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إما أن تكون سرية أو تكون جهرية فإن كانت جهرية فمالم يشرع بقراءة الفاتحه فحينئذٍ يحكم بكونه مدركاً فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في دعاء الإستفتاح وأدركته أثناء الدعاء أو بعد إنتهاء الدعاء وقبل البداءة بالقراءة فحينئذٍ يحكم بكون الإنسان مدركاً لتكبيرة الإحرام فإن قرأ الفاتحة أو شرع في قراءة الفاتحة فقد فات الاعتداد بهذه الصلاة في العدد أربعين يوماً .

الحالة الثانية : أن تكون الصلاة سرية فحينئذٍ يقدر الزمان الذي في مثله يقرأ دعاء الإستفتاح وهو أقل ما يجزي من الإستفتاح فإذا مضى مثل هذا الوقت فإنه قد فاتته تكبيرة الإحرام ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثاني عشر :

ما حكم قلع السن أو الضرس إذا كان زائداً لا حاجة فيه و لا ضرر مع إبقاءه لكنه يشوه منظر الإنسان؟

الجواب :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٦٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٦٤٩