سائلة تقول : أن عادتها الشهرية اضطربت و جاءتها في غير أيامها المعتادة فهل في هذه الحالة تصلي او تترك الصلاة حتى تأتيها الأيام التي كانت تحيض فيها و السبب في ذلك أنها تتعاطى حبوب الدورة..؟؟
الجواب :
إذا اختلت العادة للمرأة فإن أمكنها أن تميز بلون الدم أو رائحته أو الألم أو غلظ الدم ورقته وكثرته وقلته فإنها تميز دمها ونقول لها هذا الدم الذي يخرج منك عليك أن تنظري فيه في صفات دم الحيض فما وجدت فيه صفة دم الحيض حكمت فيه بالعادة وحينئذ تمتنعي من فعل الصوم والصلاة وإذا لم تجدِ صفات دم الحيض حكمت بكونه استحاضة ، أما إذا اضطربت العاده بالكلية بحيث لا تستطيع أن تميز شيئاً وأصبح الأمر ملتبساً عليها والدم يسترسل معها ، ولا تستطيع أن تعرف دخول العادة وخروجها فحينئذ تتحيض ستاً أو سبعاً كما ثبت في الحديث الحسن عن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- أنه لما اشتكت له المرأة المستحاضه قال لها :(( تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً)) فتجلس سبعة أيام وحينئذ يرد السؤال هل السبعة من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر والجواب نقول لها إن كانت عادتك قبل هذا الاختلال تأتيك في أول الشهر فسبع من أول الشهر وإن كانت تأتيها في منتصف الشهر فسبع من منتصفه وإن كانت تأتيها من آخره فسبع من آخره ، وبناءً على ذلك فإنها تعتد بهذا العدد فإن كانت تحفظ عدد أيام عادتها بحيث كانت خمسة أيام أيام عادتها وأيام الدورة لها ولكنها اختلت على الصورة التي ذكرناها فتتحيض الخمس من أول الشهر أو من أوسط الشهر أو من آخر الشهر على التفصيل الذي ذكرناه ، والله تعالى أعلم .
السؤال العاشر :
هل يشترط في صحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة..؟؟
الجواب :