إذا نسي عضواً من أعضاء الوضوء فحينئذٍ ينظر للذي قبله فإن كان شرط الموالاة موجوداً فيه متحققاً فيه يغسله وما بعده فلو أنه نسي مسح الرأس وغسل رجليه ثم تذكر بعد الوضوء مباشرة نقول له امسح برأسك واغسل رجليك لكن لو ترك مسح الرأس أوترك إحدى اليدين فغسل أحدهما وترك الأخرى ثم تذكر بعد وقت بحيث ذهب شرط الموالاة فيلزمه أن يعيد الوضوء من أوله ، وهكذا إذا كان العضو أخيراً فإن كان العضو أخيراً كالرجل نسي إحدى الرجلين أو نسي الرجلين ولم يغسلهما فحينئذٍ إن كان الوقت الذي تذكر فيه متصلاً بحيث لاينقطع شرط الموالاة يغسل رجليه ويجزيه ، وأما إذا كان منفصلاً ويزول شرط الموالاة فيلزمه أن يعيد الوضوء من أوله ، والله تعالى أعلم.
السؤال السابع :
إذا أراد الإنسان العمل بمسألة خلافية قال بعض العلماء فيها يتخير وقال آخرون يأخذ بالأيسر لأن الشريعة مبناها على اليسر والسهولة ولأن الأصل براءة الذمة وقال غيرهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط ولقول النبي - - صلى الله عليه وسلم --:((دع مايريبك إلى مالايريبك)) وقوله - عليه الصلاة والسلام -:(( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه )) ، ماالصحيح فضيلتكم من هذه الأقوال..؟؟
الجواب:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الاه أمابعد :