تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى- في كتابه زاد المعاد :" أن السنة في التخليل أن يفعلها أحياناً ، ويتركها أحياناً "، فهل هذا قول ثالث ؟ أم أن هذا محمول على قول الجمهور..؟؟

الجواب:

هذا المسلك يعتمده أئمة أعلام من مشايخ الإسلام ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمة الله عليه- قد تتعارض عنده الأقوال ويحاول أن يجمع بينها فما كان من قال بالتخليل ، ومن قال بعدم التخليل فيقول يفعل هذا أحياناً ، ويتركه أحياناً ويرى أن الأحاديث التى وردت فيصفة وضوئه -عليه الصلاة والسلام- لم تنص على التخليل وحينئذ كأنه يقول الغالب من حاله أنه لا يخلل ، وما ورد في المستورد وغيره ممن يعتضد حتى يحكم بثبوته ، يقول إن هذا يحمل على بعض الأحيان دون بعضها فيكون هذا وجه جمع بين القولين وبين الأقوال إن اختلفت وهو مسلك يميل إليه شيخ الإسلام -رحمة الله عليه- وقد يصار إليه في بعض السنن عند الاختلاف في الهيئات فيجعل الخلاف فيالنصوص من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد فإذا قلت إن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- كان يفعل هذا أحياناً ويتركه أحياناً وأن الأمر بذلك على سبيل الندب والاستحباب حينئذٍ يرتفع الإشكال ، والله تعالى أعلم.

السؤال السابع :

هل فتح الصنبور على الأعضاء يجزي في الوضوء دون تمرير اليدين على الوضوء..؟؟

الجواب:

إذا فتح صنبور الماء وغلب على ظنه إصابة الماء لجميع العضو فإنه يجزيه ولكن الأفضل والأكمل أن يمر بيده لأنه إذا مر بيده اجتزأ بأقل الماء فكان في ذلك تركاً للإسراف ولكن إذا فتح الصنبور على أنه يعمم فإن الماء يكون أكثر بخلاف ما إذا أمر بيديه فإنه يقتصر على أقل الماء وذلك محمود شرعاً ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثامن :

إذا وجد الإمام أثناء الصلاة نجاسة على ثوبه فماذا يفعل..؟؟

الجواب :

إذا وجد الإمام نجاسة على ثوبه أثناء الصلاة فلا تخلو من حالتين :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٥٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٥٩٠