تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه المسألة يقول بها طائفة من العلماء كما هو مذهب الحنابلة - رحمة الله عليهم - ونصوا عليه ، وإن كان الصحيح والأقوى أنه لاتشترط الطهارة ؛ لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- لما أهوى المغيرة لينزع خفيه قال:(( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) ولم يقل في المسح على العمامة ماقاله في المسح على الخفين ، ولذلك يقوى أن العمامة تخالف الخفين ولاتشترط لها الطهارة ؛ ولكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يخرج من الخلاف ، ويلبسها على طهارة ، خاصة وأن الصلاة أمرها عظيم ، والطهارة شرط لصحتها فيستبرئ المسلم لدينه ، لكن كونه الزاماً وحكماً بعدم بصحة مسحه فهذا يحتاج إلى دليل صريح ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثالث :

ما حكم من يقول بمسح بعض شعرات من الرأس استدلالاً بأن الباء في الآية للتبعيض فهل هذا الحكم صحيح..؟؟

الجواب :

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٥٥٦