قال المصنف - رحمه الله- : حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "أَنَّ النَّبِيَّ -- صلى الله عليه وسلم -- مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ".
الشرح :
هذا الحديث فيه دليل واضح على هديه -صلوات الله وسلامه عليه- في مسح ظاهر الأذنين وباطنهما على ما سبقت الإشارة إليه .
- ? - ? - ? - ? - الأسئلة - ? - ? - ? - ? -
السؤال الأول :
هل نزع العمامة بعد الوضوء يقتضي إعادة الوضوء إذا كان قد مسح على العمامة في وضوئه..؟؟
الجواب:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن مَنْ قال مِنَ العلماء-رحمهم الله-بالمسح على العمامة كما هو مذهب الحنابلة ، يرون أنها آخذة حكم الخفين ولذلك لاينزعها حتى يتم المدة ، وتأخذ حكم الخفين ، ومن هنا أوجبوا على من أراد أن يمسح عليها أن يلبسها على طهارة كالخفين ، ومن هنا قالوا إنه إذا نزعها بطلت ويلزمه أن يعيد وضوءه ، فإن كان الوقت قريباً بحيث لازالت يداه مبلولتين بحيث يمكنه أن يدرك شرط الموالاة فإنه يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ، ويتم وضوؤه ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
هل يشترط فيمن أراد مسح العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة قياساً على مسح الخفين..؟؟
الجواب :