من توضأ فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثاً فلا حرج عليه وحملوا عليه حديث عثمان في السنن"أن النبي - - صلى الله عليه وسلم -- توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً "، قالوا غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً فلا حرج أن ينوع المكلف ، ولكن الأفضل والأكمل أن يغسل ثلاثاً إلا في مسح الرأس فالسنة أن يمسح مرة واحدة ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء لما ثبت في حديث عبدالله بن زيد " ومسح برأسه مرة واحدة " وبناءً على ذلك لايكرر في مسحه لرأسه ، وأما بقية أعضائه إن ثنى فلا حرج وإن ثلث فلا حرج وإن نوع بين التثنية والتثليث فلا حرج عليه ، والله تعالى أعلم .
السؤال التاسع :
إذا طليت خزانات المياة بطلاء والدهان فإنه تبقى رائحتها في الماء ، فما حكم هذا الماء ..؟؟
الجواب :