تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من وجد الجنابة على ثوبه وعلم أن هذه الجنابة قبل يوم ويومين أو قبل صلاتين أو ثلاثة وكان قد صلى و نسيها فإنه يجب عليه أن يعيد الصلوات ؛ لأن الله -- عز وجل -- بين في كتابه و على لسان رسوله-- صلى الله عليه وسلم - - أنه لا يقبل الصلاة إلا بالطهارة وهذا مصلٍ بغير طهارة و أما ماقلته:(( رفع عن أمتي الخطأ و النسيان )) أي رفع الإثم عن المخطئ و الناسي وهذا لا يسقط حق الله في قيامك بالعبادة على وجهها ألا ترى الرجل يخطئ فيقتل وتراه يرمي بسلاحه على الصيد فيأتي إنسان بينه و بين الصيد فتقتله الطلقة هل نقول رفع عن أمتي الخطأ و النسيان فلا تجب دية و لا يجب إثم ؟ الجواب : لا.. نقول يضمن هذه النفس وحينئذٍ يسقط عنه الإثم لمكان الخطأ فالخطأ أسقط الإثم و النسيان يسقط عنه الإثم صلى في حالة معذورة معذور فيها فلما تبين له خطأه الزم بالأصل من فعل العبادة على وجهها ، وبناء على ذلك قال-عليه الصلاة والسلام - كما في الصحيح من حديث أبي هريرة :(( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) هذا نص صحيح صريح يدل على أنه لايعتد بالصلاة إلا بعد الطهارة ، وبناءً على ذلك أنت ملزم بإعادة صلاتك ولو بلغت أياماً ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثامن :

إذا توضأ رجل وغسل وجهه ثلاثاً ، وغسل يده مرتين ، هل يعيد الوضوءأم يكمل الوضوء ؟ وهل وضوؤه صحيح..؟؟

الجواب:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٤٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٤٦٧